الضوابط الحبسية قبل المدونة
  • Register
السبت، 10 شوال 1445
الموافق لـ : 20 أبريل 2024
 

ظهير شريف بتاريخ 15 رمضان 1336 (25 يونيو 1918)
في تأسيس لجنة في مدن إيالتنا الشريفة للبحث
عن الحقوق التي يدعى بها من بيدهم أملاك الأحباس


    يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه بناء على ما بلغ لعلمنا الشريف مما وقع من النزاع في بعض المدن بين إدارة الأحباس وبين بعض من بيدهم الأملاك المذكورة مكترين لا غير وهم يزعمون بأن لهم حق التصرف فيها ونظرا لكون حقوق الأحباس مؤسسة في الغالب على رسوم التملك المتضمنة في الحوالات التي بيد النظار.
    وحيث أن بعض من بيدهم الأملاك المذكورة الآن يزعمون بأن لهم حق التصرف فيها ولم يثبن ذلك لدى النظار أصلا وكان من المتعين فصل النزاع المذكور في أقرب وقت ممكن .
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

الفصل الأول

    تحدث في كل مدينة لجنة تتكلف بالبحث عن الحقوق الراجعة للتصرف في أملاك الأحباس سواء كانت ثابتة أم لا. غير أن اللجنة لا تقدم رأيا في شأن ذلك ولا تفرض حجة يدعى بها على تقييد مقال من بيدهم الأملاك المذكورة.

الفصل الثاني

    تتركب اللجنة المشار إليها في كل مدينة من رئيس وهو مراقب أحباس الناحية أو نائبه ناظر الأحباس الكبرى ومن أعضاء وهم ناظر الأحباس الجاري في شأنها البحث ومن ناظرين سابقين للأحباس المذكورة أو نائبيهما أو من عدلين أو من قابضين كانوا سابقا مكلفين بشؤونها  ومن عدلين يكلفان بتصفح الرسوم على أن يكون أحدهما كاتبا اللجنة المذكورة ويمكن أن يعين وزير الأحباس أناسا دون المراقبين والنظار المباشرين خطتهم ليكونوا أعضاء للجنة المذكورة أيضا.

الفصل الثالث

    تجتمع اللجنة في كل مدينة بمحل إدارة الأحباس باستدعاء من رئيسها.

       الفصل الرابع       

     يأذن رئيس اللجنة النظار بتحرير قائمة بأسماء من بيدهم أملاك الأحباس ويدعون حقوق الانتفاع بها والحالة أن الإدارة تنازعهم في ذلك.                    

الفصل الخامس

    يوجه رئيس اللجنة في ظرف خمسة عشر يوما قبل كل جلسة للباشا أو لموظفي إدارة المراقبة قائمة بأسماء من بيدهم أملاك الأحباس ويدعون بأن لهم حقوق الانتفاع بها سواء كانت مسلمة أم لا لنعرض دعواهم على اللجنة ويرسل الباشا أو موظفو حكومة المراقبة استدعاء لمن ذكر للحضور لدى اللجنة في التاريخ الذي عينه الرئيس ليدفعوا لها الرسوم أو الحجج المراد الإدلاء بها لتعضيد دعواهم بعد أخذهم توصيلا فيها ويمكن لرئيس اللجنة أن يمنحهم بطلب منهم أجلا قدره شهران كما يمكن تجديده ليحضروا ما بيدهم من الرسوم والحجج وإذا لم تكن بيدهم أدنى حجة فيقع الإشهاد عليهم بذلك لدى العدلين الذين هم من أعضاء اللجنة المذكورة وعند انقضاء الأجل المذكور يقع الإشهاد عليهم أما بعدم إحضار الحجج أو بامتناعهم من الجواب بعدم وجودها.

الفصل السادس

    تتكلف اللجنة بقبول الرسوم المدلى بها وبتلخيصها أو بتقييد مقال المدعين لدى العدلين كما تتكلف بإجراء البحث اللازم في ذلك وبسماع مقال الجيران أو الشهود وبتحرير تقرير مفصل في كل قضية.

الفصل السابع

    يجعل لكل نزاع ملف خاص يحتوي على الأوراق الآتي بيانها وهي:

          أولا :الرسوم الأصلية المدلى بها والتقييد المتعلق بعدم وجودها أو التقرير المحرر في شأن امتناع المدعي من الجواب بعدم وجود الحجج لديه.
          ثانيا:التقرير المحرر من العدلين المتضمن مقال من بيده ملك الأحباس.
          ثالثا: تقرير البحث المحتوى على شهادة الشهود أو الجيران وخلاصة الرسوم والملاحظات الصادرة من أعضاء اللجنة أن اقتضى الحال ذلك.

الفصل الثامن

     يوجه رئيس اللجنة ملف الأوراق المشار إليها للجنة المكلفة بإعادة البحث في الحقوق العينية الموظفة على أملاك الأحباس.

الفصل التاسع

     تعفى من أداء التسجيل والتمبر سائر الأوراق والحجج والرسوم والقائمات والتقييدات وتقارير البحث التي أدلى بها لدى اللجنة.

الفصل العاشر   

     إن وزير الأحباس هو المكلف بتنفيذ هذا الظهير الشريف والسلام.


وحرر برباط الفتح في 15 رمضان عام 1336 الموافق 25 يونيو 1918

محمد المقري

اطلع عليه وأذن بنشره
الرباط في 6 يوليو 1918
 ليوطي

VISOTORS"

اليوم 28

الأمس 50

هذا الأسبوع 333

هذا الشهر 892

الكل 69325

CONTACTUS

location icon75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب

PHONE ICON 50 26 27 37 5 212+

FAX ICON 55 26 27 37 5 212+

EMAIL ICON عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

joinus

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.